قاعدة 1299 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يكفي لتخويل المشتري حق حبس الثمن. ولا يصح اعتبار البائع مقصراً بعد إنذار المشتري بالدفع مقابل شطب التسجيلات.
نقض مصري 28 مايو 1942 ـ مجموعة عمر 3 رقم 164 ص 468
قاعدة 1299 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2308