قاعدة 13 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 13 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

ليس للمدعي الشخصي أن ينفرد بإقامة دعوى الحق العام وإن كانت النيابة العامة مجبرة على إقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي.

جنحة أساس 1516 قرار 417 تاريخ 26/6/1960
قاعدة 13 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 33