Call us now:
قاعدة 130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الخطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية وتدوين ذلك في سجلاتها يستلزم إصدار قرار قضائي بالتصحيح.
نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية أساس 1364 قرار 648 تاريخ 6/4/1963
قاعدة 130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118