Call us now:
قاعدة 130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره.
نقض مصري جلسة 2/11/1965 مجموعة المكتب الفني ص947
قاعدة 130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159