Call us now:
قاعدة 130 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 130 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 141