Call us now:
قاعدة 130 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تخلية لعلة السكن ـ عدم جدية الدعوى.
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم إشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون.
هع. م قرار 19 تا 19/3/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993