تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1300 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1300 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

على المشتري متى طلب منه أن يودع الثمن في خزانة المحكمة مع اشتراط التطهير حتى ولو كانت الديون زائدة على الثمن.

نقض مدني مصري 21 ديسمبر 1944 ـ مجموعة عمر 4 رقم 175 ـ ص 497
قاعدة 1300 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2309