قاعدة 1300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

حيث أن قاضي الاحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمد لم يلحظ أنه ما كان ليقدم على ما أقدم عليه لولا أنه تأكد بأم عينه و بما لا يدع مجالا للشك أن أخته ترتكب جرم الزنـا مع عشيقها و انه لم يصمم على القتل الا بعد أن حدثت المفاجأة، والمفاجأة بطبيعة الحال تنفي عن الجرم صفة العمد وينطوي الفعل المرتكب تحت طائلة المادة 548/ق.ع.

نقض سوري ـ جناية 360 قرار 355 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 1300 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144