قاعدة 1301 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
للمشتري حبس باقي الثمن ولو نص في عقد البيع على أن وجود الحق الذي يدعيه دائن البائع لا يمنع من دفع باقي الثمن إذا يعتبر هذا شرطاً قائماً على الغش.
نقض مدني مصري 26 ابريل 1945 ـ مجموعة عمر 4 رقم 245 ص 645
قاعدة 1301 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2310