قاعدة 1301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

الوصية لوارث غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة بعد وفاة المورث. واستماع المحكمة إلى أقوال شهود سند الوصية رغم طعن المدعى عليها بتزويره يوجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة والتطبيق لمعرفة صحة الوصية لأن التزوير لا يثبت بالشهادة ولا ينتفي بالشهادة، ومن ثمة وفي حال ثبوت الوصية بالثلث لأوجه الخير والبر يكون الحكم بصحة الوصية ومنع الجهة المدعى عليها من المعارضة بها.

نقض شرعي أساس 589 قرار 659 تاريخ 29/8/1981 محامون قاعدة 45 صفحة 66 لعام 1982
قاعدة 1301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1023