قاعدة 1301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

إن الصلة السببية بين الفعل و نتائجه وفقا لما جاء في المادة 203 ق ع لا يشترط فيها أن يثبت على وجه الجرم و التأكيد أن الفعل هو الذي سبب الوفاة بل يكفي أن يكون من جملة الأسباب و العوامل التي أفضت الى احداث النتيجة الجرمية، ذلك أن المادة المذكورة قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل و بين النتيجة الجرمية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله، حتى اذا كان السبب اللاحق مستقلا و كافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية فان الفاعل يكون عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه، و قد أيدت هذه القواعد أحكام المادة 554/ق ع فصرحت بأنه اذا كان الايذاء نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل و كانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199.

نقض سوري ـ جناية 149 قرار 199 تاريخ 14/2/1981
قاعدة 1301 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144