تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1302 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1302 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

للمشتري حبس الثمن إذا لم يقم البائع بتطهير العين في الميعاد المستخلص من شروط العقد.

نقض مدني مصري 26 ابريل 1945 ـ مجموعة عمر 4 رقم 245 ص 645
قاعدة 1302 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2311