قاعدة 1302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

لئن كان مال من لا وارث له يؤول إلى صندوق الدين العام إلا أن صندوق الدين العام لا يعتبر وارثاً لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 913 قرار 885 تاريخ 12/12/1977 مجلة القانون صفحة 257 لعام 1978
قاعدة 1302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1024