قاعدة 1303 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
يجب أن تكون أسباب الحبس جدية، فالتوهم لا يكفي للحبس (استئناف مختلط 15 مايو سنة 1915 مجلة المحاماة 27 ص 331) ولا يكون طلب الشفعة سبباً كافياً لحبس المشتري فإذا لم يدفع من يطلب الأخذ بالشفعة الثمن إلى البائع وجب على المشتري نفسه دفعه إليه (استئناف مختلط 22 يناير 1914 محاماة 26 ص 177) ولا يكفي كذلك مجرد إعلان الراسي عليه المزاد بسبب الاستحقاق (استئناف مختلط 11 ابريل 1916 محاماة 28 ص 247) وإذا مضى وقت كاف لتملك المشتري المبيع بالتقادم ولم يعد يخشى التعرض، فليس له أن يحبس الثمن (استئناف مختلط 11 نوفمبر 1919 محاماة 32 ص 7) ولا يكفي ظهور عجز في المقدار لحبس كل الثمن.
ويكفي في هذه الحالة حبس ما يقابل العجز من الثمن (استئناف مختلط 5 مايو 1927 محاماة 39 ص 445) وليس للمشتري أن يحبس الدفعة المستحقة من الثمن إذا كان لا يزال باقياً من الثمن دفعات لم تحل وتكفي لتغطية ما هو مهدد به من استحقاق جزئي، (استئناف مختلط 2 يونيه 1932 محاماة 44 ص 356) وإذا لم يحبس المشتري دفعة من الثمن فهذا لا يمنعه من حبس الدفعة الأخرى التي تستحق بعد ذلك (استئناف مختلط 5 مايو 1939 مجلة المحاماة 43 ص 371) وللمشتري حبس الثمن إذا كان البائع قد ملك المبيع برسو المزاد ولم يدفع الثمن فأصبح مهدداً بإعادة المزاد عليه (استئناف مختلط 2 مارس 1933 محاماة 45 ص 163) وللمشتري أن يحبس الثمن لمجرد وجود رهن أو حق اختصاص أو أي حق آخر على المبيع يتهدده (استئناف مختلط 17 يناير 1939 ـ محاماة 51 ص 116، 13 فبراير سنة 1940 محاماة 52 ص 149، استئناف مصر 4 مايو 1925 المحاماة 5 رقم 662 ص 811 و 11 فبراير 931 الجريدة القضائية 139 ص 14) وله أن يحبس الثمن حتى يقوم البائع بشطب التسجيلات التي تعهد بشطبها.
استئناف وطني 28 فبراير 1923 ـ المجموعة الرسمية 25 رقم 57 ـ ص 98
قاعدة 1303 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2312