تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1304 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1304 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

من شروط ممارسة حق الحبس أن يكون دين الحابس محقق الوجود ومستحق الأداء بمعنى غير مربوط بأجل أو معلق على شرط ولا يشترط لممارسة حق الحبس أن يكون بيد الحابس حكم قضائي يصح مستنداً تنفيذياً لأن هذا الاشتراط يتعارض مع أحكام المادة 470 و 471 م.ع اللتين تتوخيان جدية التعرض أو جدية ادعاء وجود العيب فقط. وهذا ما قالته محكمة الاستئناف. ولكي يتمكن المشتري من ممارسة حق الحبس يجب أن يكون ما يطالب به أكيداً أو أن لا منازعة فيه.

تمييز لبناني 17/1/972 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 58 سنة 1973
قاعدة 1304 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2313