Call us now:
قاعدة 1304 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان تهديد الجاني للمغدور الذي نتج عنه انفعال عصبي أدى الى حدوث الوفاة، يمكن أن يعتبر عملا من أعمال الشدة أو عملا مقصوداً، و أن الترويع الذي يحدثه التهديد يمكن أن يؤدي الى الوفاة، وهو ما ينطبق على المادة 536/ق.ع.
نقض سوري ـ جناية 506 تاريخ 8/5/1982
قاعدة 1304 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145