تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1305 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1305 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

إن حق المؤجر بحبس الأثاث هو في الواقع رهن منقول يتم بإرادة المشترع وتبعاً لعقد الإيجار وبتداخل القاضي. وينتج عنه حق حبس الأغراض في المأجور ومن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة الحق في الترخيص بالبيع عند توفر العجلة.

استئناف مدني 11/1/967 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 132 لعام 1967
قاعدة 1305 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2313