Call us now:
قاعدة 1305 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 253
يجوز لأحد الوصيين الانفراد بالخصومة فيها.
الوصية تتبع الأحكام الشرعية والقوانين الصادرة في شأنها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 288 قرار 303 تاريخ 24/10/1957 القاعدة 1400 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1305 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1035