تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1306 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1306 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

لا يمكن ممارسة حق الحبس متى كان وجود الدين المختص بمن يستعمل حق الحبس لم يقترن بدليل. وليس له كيان ظاهري على الأقل، وليس له أساس قانوني كالحكم القضائي أو السند أو العقد. وليست الوكالة سبباً للحبس لأنها كثيراً ما تكون دون مقابل.

تمييز مدني لبناني 22/12/965 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 28 لعام 1966
قاعدة 1306 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2314