Call us now:
قاعدة 1306 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12/6/1979
قاعدة 1306 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317