قاعدة 1306 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1306 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12/6/1979
قاعدة 1306 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317