قاعدة 1307 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
إن نص المادة 272 موجبات وعقود يتضمن أن حق الحبس يوجد في كل حالة يكون فيها الدين متصلاً بموضوعه، حيث يكون التلازم موجوداً بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من أجل ذلك الموجب. وأن لا تمييز بين الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها.
تمييز مدني لبناني 27/2/964 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 293 لعام 1964
قاعدة 1307 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2315