Call us now:
قاعدة 1307 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
على محكمة الجنايات بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض و التي تتمثل في الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بورثة المغدور من جراء قتله و ازهاق روحه و لا سيما بالنسبة لمن كان يعيله و ما خسره هؤلاء بفقده.
نقض سوري ـ جناية 115 قرار 229 تاريخ 27/2/1982
قاعدة 1307 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148