Call us now:
قاعدة 1307 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ ليس لطالب التدخل الذي لم يكن طرفا في الدعوى البدائية ولم يكن ممثلا فيها حق الاستئناف الوارد حصرا بالنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
ـ ليس لمحاكم الجزاء إلغاء الأحكام المدنية التي حازت قوة القضية المقضية ولا التعرض لها أصلا. وللخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة بشأنها عند تحقق إحدى الحالات المبينة في مد 241 ق.ا.م.
جنحة أساس 831 قرار 1398 تاريخ 25/5/1980
قاعدة 1307 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317