قاعدة 1308 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 248
إذا كان للبائع حبس العين المبيعة إلى حين استيفاء ثمنها فإن هذا الحبس لا يخوله تملك الغلة (مادة 248 مدني).
نقض سوري رقم 2179 تاريخ 25/9/958 مجلة القانون ص 574 لعام 1958
قاعدة 1308 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2319