قاعدة 1308 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1308 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ـ إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولا وحده جزائيا ومدنيا عن الحادث.

جنحة أساس 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1308 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318