قاعدة 1309 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 248
يجب على الحابس أن يبذل في صيانة وحفظ الشيء المحبوس عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن تلف وفقد الشيء المحبوس ما لم يثبت قيام السبب القهري.
نقض مصري 18/12/1955 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 6 ص 1545
قاعدة 1309 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2321