قاعدة 131 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 768

قاعدة 131 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 768

إن من سجل العقار على اسمه في السجلات العقارية يصبح من حقه استعماله و استغلاله و منع الغير من التعرض له في ملكيته و بالتالي إلزام هذا الغير بتسليمه إليه خالياً من الشواغل.
إن الوقف القضائي للدعوى حسب مفهوم المادة 164 أصول محاكمات أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى الموقوفة بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد الفصل في تلك المسألة الأخرى.
لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة و دعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية.

نقض رقم 1197 أساس 1292 تاريخ 30/8/1988 سجلات النقض
قاعدة 131 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 364
تصنيفات الاجتهاد:
منع تعرض