Call us now:
قاعدة 131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
عدم موافقة الجيش على تثبيت عقد الزواج لا يحول دون حق الزوجة الادعاء بطلب التفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973
قاعدة 131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118