Call us now:
قاعدة 131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لا يمنع المحكمة من أن تقضي بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة بعد مناقشة كل عضو منها على حدة وبيان أحقية طالب التعويض به أو عدمه.
نقض مصري جلسة 28/10/1965 مجموعة المكتب الفني، السنة16 مدني ص929
قاعدة 131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160