Call us now:
قاعدة 131 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطيا وموقعا من صاحبه أو وكيله القانوني.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 131 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 141