قاعدة 1310 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 248
إن حق حبس العين بعد فسخ البيع لا يخول المشتري تملك ثمار العين بل يجب عليه تقديم حساباً عنها للمالك.
نقض مصري 4/1/1951 ـ مجموعة أحكام النقض 152 ص 857
قاعدة 1310 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2322