تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1311 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 248

قاعدة 1311 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 248

ـ1 إن عدم وفاء أجرة الناقل يخوله الحق في احتباس الأشياء المنقولة. إلا أن هذا لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس وهو مسؤول عن تلفه.
ـ2 للحابس إذا خشي هلاك أو تلف الأشياء المحبوسة أن يحصل من القضاء على إذن ببيعها وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

نقض مصري 15/12/966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ـ ص 1926
قاعدة 1311 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2323