قاعدة 1312 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 249
التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها والمستندات.
نقض مصري 9/4/1953 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 124 ص 865
قاعدة 1312 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2329