قاعدة 1312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لئن كان إبقاء العقارات مسجلة باسم المورث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل، إلا أن إمكانية المتصرف إليه ان يجرد المتصرف من الحيازة وينتزعها منه يؤيد التصرف الفعلي وينفي شبهة الوصية بعد صدور عقد البيع عن المورث منجزاً.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2916 قرار 612 تاريخ 31/3/1981 محامون قاعدة 515 صفحة 838 لعام 1981
قاعدة 1312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090