قاعدة 1313 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 250
الاعسار المدني حالة قانونية يجوز للقاضي أن يقررها إذا تحقق لديه أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء والبحث في تأجيل الديون إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة رهن بتقديم المدين الدليل على كفاية أمواله وله الإثبات بجميع وسائل الإثبات.
نقض سوري 118 أساس 104 تاريخ 20/2/1963 ـ سجلات محكمة النقض 1963
قاعدة 1313 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2340