تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1314 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 255

قاعدة 1314 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 255

لئن كان الحكم بشهر الاعسار يمنع المدين من التصرفات الضارة بحقوق دائنيه، إلا أنه يحق للقاضي بقاء الأجل أو تمديده أو منح المدين مهلة لوفاء ديونه التي حلت آجالها.

نقض سوري رقم 83 تاريخ 9/4/1952 ـ مجلة القانون ص 560 لعام 1952
قاعدة 1314 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2355