قاعدة 1314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إذا قصد المورث من البيع ستر الوصية بقصد الإضرار بالورثة، وحرمانهم من الإرث فيعتبر من الغير في مثل هذه الحالة.
البيانات التي يدونها الكاتب بالعدل على لسان ذوي الشأن يمكن إثبات عكسها وفق القواعد العامة، وإذا كان الأصل لا يجوز إثبات خلاف البينة الخطية بالشهادة أو القرائن إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون، ومنها أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي، أو وجد مبدأ ثبوت في الكتابة كما هو ظاهر أحكام المادتين 56 و 57 من قانون البينات.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2036 قرار 170 تاريخ 4/2/1982 محامون قاعدة 468 صفحة 860 لعام 1982
قاعدة 1314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1096