قاعدة 1314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

اقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.

نقض سوري ـ جناية 488 قرار 491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 1314 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152