قاعدة 1315 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 256
إن شهر الاعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين.
نقض سوري 466 تاريخ 20/10/957 ـ مجلة القانون ص 561 لعام 1957
قاعدة 1315 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2361