Call us now:
قاعدة 1315 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
لتطبيق المادة 858 مدني لا بد من توفر شرطي الاحتفاظ بحيازة العين وبحق التفرغ في الانتفاع بها. إلا أن هذا لا يمنع من ادعاء المدعي بأن التصرف ـ بتسجيل العين في السجل العقاري ـ هو تصرف صوري.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4019 قرار 395 تاريخ 3/3/1981 محامون قاعدة 554 صفحة 1044 لعام 1981
قاعدة 1315 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1098