قاعدة 1316 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 265
الالتزام المعلق على شرط ماض متحقق يعتبر إبراء منجزاً لا معلقاً ولو كان صاحبه على جهل به.
نقض سوري رقم 394 أساس 635 تاريخ 23/11/966 ـ مجلة المحامون ص 426 لعام 1966
قاعدة 1316 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2386