Call us now:
قاعدة 1316 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن استحصال الوصي على حكم عام 1961 ليتضمن تثبيت وصية المتوفى وتعيينه هو وصياً لتنفيذها، ثم قيام هذا الوصي قبل وفاته عام 1980 بتعيين المدعي الحالي وصياً لتنفيذ ما تبقى من الوصية وكون الهدف من الدعوى القائمة الحكم بتسميته وصياً مختاراً من قبل الوصي المتوفى لتنفيذ ما تبقى من الوصية، فإن قضاء المحكمة برد الدعوى استناداً إلى التقادم الطويل وبمقولة ان الوصية الأصل جرى تثبيتها عام 1961 لا يأتلف والواقع كما يتناقض مع حقيقة هذه الدعوى لأن الاختيار والإيصاء الأخير يشكل واقعة جديدة مستقلة عن الوصية الثابتة بحكم عام 1961.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 613 قرار 674 تاريخ 31/8/1981 محامون قاعدة44 صفحة 65 لعام 1982
قاعدة 1316 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1100
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل