تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1317 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 265

قاعدة 1317 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 265

تقدير المفوض بتحديد ثمن المبيع بمثابة شرط واقف لانعقاد البيع. وعدم تحقق الشرط الواقف يعتبر معه البيع كأن لم يكن ولا يستطيع القاضي تحديده.

نقض سوري 1959 أساس 1601 تاريخ 10/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض
وقرار مماثل رقم 433 أساس 1178 تاريخ 26/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1317 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2388