Call us now:
قاعدة 1317 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
تسديد البندقية الى جهة المغدور عن بعد مائة متر واصابته باحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري ـ جناية 554 ق 635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 1317 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153