Call us now:
قاعدة 1317 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ليس لمحكمة الاستئناف إذا قضت بالحبس سنة على الأقل أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه شأن المحكمة الابتدائية.
جنحة أساس 3586 قرار 2687 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 1317 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323