قاعدة 1318 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 265
النص في عقد الإيجار على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص بإدارته مفاده تعليق العقد على شرط واقف ـ لا يغير من ذلك السماح للمستأجر بإجراء التحسينات اللازمة بالمحل.
نقض مصري الطعن رقم 914 لسنة 43 قضائية جلسة 18/1/1978 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ قاعدة رقم 461 ص 248 ـ الجزء الثالث
قاعدة 1318 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2390