قاعدة 1318 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1318 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن محكمة الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمة بالتوسع في التحقيق إلا إذا رأت لزوما لذلك. وليس ثمة ما يمنعها من أن تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسبابا لحكمها إذا رأت كفايتها.

جنحة أساس 1601 قرار 227 تاريخ 14/2/1976
قاعدة 1318 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323