قاعدة 1319 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 265
الشرط الاحتمالي هو الذي يتوقف حصوله على المصادفات المحضة. ولئن كان الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط غير أن الشرط يعتبر قد تحقق ولو لم يقع بالفعل إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه.
نقض مصري 7/6/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 1324
قاعدة 1319 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2391