قاعدة 1319 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1319 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

المقصود بالمادة 878 مدني أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف له انتزاع الحيازة والانتفاع من يد المتصرف… و لو تأخر المتصرف له في عملية التسجيل. وبقاء العقار باسم المورث ليس قرينة كافية لاعتبار العقد وصية.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2849 قرار 1799 تاريخ 4/12/1980 محامون قاعدة 351 صفحة 667 لعام 1981
قاعدة 1319 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1105