قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

في الأهلية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.

نقض مدني سوري8 أساس86 تاريخ 11/1/1969
قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160