Call us now:
قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
في الأهلية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.
نقض مدني سوري8 أساس86 تاريخ 11/1/1969
قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160